596

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
فصل في نكول أحد المدعين عن اليمين
وإذا وجد اللوث ووجبت القسامة وعرضت الأيمان على المدعين فنكل واحد منهم عن اليمين ففيها روايتان:
إحداهما: أن لمن بقي أن يحلفوا أنصباءهم من الدية. والأخرى: أنه لا دية لهم.
وترد الأيمان على المدعى عليهم.
فصل في عفو أحد الأولياء ونكول المدعى عليهم
وإذا أقسموا كلهم فوجب القود لهم فعفى عنه بعضهم سقط الدم ووجب لمن بقي أنصباؤهم من الدية، وهذا إذا كان ولاة الدم بنين أو بني بنين أو إخوة أو بني إخوة، وإذا كانوا عمومة أو بني عمومة فنكل واحد عن القَسَامة ففيها روايتان:
إحداهما: أن لمن بقي أن يقسموا ويقتلوا بِقَسَامتهم. والأخرى: أن القود ساقط، ثم هل للباقين أن يقسموا ويستحقوا أنصباءهم من الدية أم لا؟ فتتخرج

2 / 188