593

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
٢٧ - كتاب الخراج والديات
١ - باب في القَسَامَةِ وولاة الدم
فصل في اللوث على القتل بالشهادة أو يمسك آلة القتل
وإذا قتل رجل فادعى ولاته أن رجلًا قتله عمدًا وأتوا بلوث على قتله، وجبت لهم القسامة. فإذا أقسموا على قاتله أنه قتله قتلوا به قاتله وشهادة الشاهد الواحد لوث.
وي شهادة النساء روايتان:
إحداهما: أنها لوث توجب القسامة. والأخرى: أنها لا توجبه
وكذلكم شهاد الواحد والجماعة إذا لم يكونوا عدولًا. وإذا وجد رجل مقتول، ووجد بقربه رجل معه سيف أو شيئ من آلة القتل، أو في يده شيئ من دم المقتول، فذلك لوث يوجب القسامة لولاته.

2 / 185