585

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
فصل في مساقاة الحائط ويه بياض ونخل وشجر
ومن ساقى حائطًا فيه بياض ونخل وشجر، وسكت عن ذكر البياض فهو لربه بزرعه أو يؤاجره أو يتركه. فإن اشترطه العامل لنفسه جاز إن كان يسيرًا ولم يجز إن كان كثيرًا.
والمراعاة في ذلك أن تكون أجرة البياض الثلث، وثمن الثمرة الثلثي، فإذا كان كذلك فهو جائز ويكون البياض حينئذ تبعًا للنخل والشجر.
وإن كانت أجرته أكثر من ذلك لم يجز له لأنه مقصود. وإن اشترط رب المال على العامل بعض ما يخرج من البياض فهو جائز إذاكان جزاءًا مثل الجزء الذي ساقاه عليه في النخل والشجر.
وإن كان جزء ما يخرج من البياض مخالفًا لجزء الثمر لم يجز.

2 / 172