582

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
٢٥ - كتاب المساقاة
فصل في صفة المساقاة
قال مالك يرحمه الله: والمساقاة جائزة، وهي المعاملة على النخل، والكرم وسائر الشجر التي فيها الثمر.
والمساقاة من جداد جداد، ولا بأس بمساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه زراعة. ولا يجوز مساقاة صغير قبل استقلاله. ولا بأس بمساقات المباطخ والمقاثي إذا استقلت وعجز عن سقيها أربابها.
ولا تجوز المساقاة في الثمر كله إلا بجزء معلوم منه قليلًا كان أو كثيرًا. وعلى العامل في المساقاة السقي والإبار والحافظ والجداد، وعلوفة الدواب، ونفقة العامل في المال.
وما هلك من الدواب والرقيق أو انكسر من الدواليب الزرانيق، فعلى رب المال خلفه وإصلاحه.

2 / 169