575

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
سوى ذلك من العقود كلها.
٢ - باب الشرط في القراض
فصل الشرط في القراض
ولا يجوز أن يشترط أحد المتقارضين على الآخر سلفًا يسلفه إياه، فإن فعل فالقراض فاسد، وربح السلف لمن أخذه منهما.
وللعانمل أن يسافر بالمال يشترط عليه رب المال ترك السفر. ولا يجوز أن يبيع بدين إلا بإذنه، فإن باع بدين بغير إذنه فهو ضامن لذلك. وله أن يشتري ما شاء وما بدا له من السلع كلها ما لم يمنعه رب المال من شيئ من ذلك، فإن اشترط عليه ألا يشتري سلعة لم يجز له شراؤها، فإن فعل فرب المال بالخيار بين إجارة شرائه وبين تضمينه الثمن الذي اشتراه به.
وإن شرط عليه ألا يشتري سلعةبعينها لم يجز له ذلك، إلا أن تكون مأمونة الوجود لا تخلف في شتاء ولا صيف.

2 / 160