562

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
إحداهما: أنه ضامن. والأخرى: أنه لا ضمان عليه.
ولو أكلها وادعى خوف الموت عليها ضمنها رواية واحدة.
فصل فيمن استؤجر على رعاية غنم
مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمام المدة
ومن استؤجر على رعاية غنم بأعيانها مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمامها، فلهالاجرة كلها، ولرب الغنم ان ستعمله في رعاية غيرها.
وقال أشهب: تنفسخ إجراتها.

2 / 146