552

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
٢٣ - كتاب الإجارة
١ - باب في الإجارة الجائزة والإجارة الممنوعة
قال مالك يرحمه الله:
ولا بأس بإجارة الدور، والأرضين والحوانيت، والدواب، والرقيق، والعروض، ولا تجوز إجارة الدنانير والدراهم، وإجارتهما قراضهما والأجرة عن مستأجرها ساقطة، وإنما يجوز فيها القرض.
فصل في إجارة الدور والحوانيت مشاهرة
ولا بأس بإجارة الدور، والحوانيت مشاهرة، وإن لم يقدر للإجارة مدة معلومة، ولا بأس بإجارتهما مدة معلومة.
ومن استأجر مشاهرة فله أن يخرج متى شاء، ويلزمه من الكراء بقدر ما مضى من المدة، ولرب العقار أن يخرجه متى شاء، ولا يلزمه أن يدفع كراء الشهر كله.
وقال مالك: يلزمه في المشاهرة كراء شهر واحد. وإن استأجر مدة معلومة لزمه كراء المدة كلها سكن أو لم يسكن.

2 / 135