547

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
وإن كانت باقية مُنعَا من وطئها وعُجَّلَ عِتْقُها وتنكح من شاءت منها جميعًا ومن غيرهما بعد استبراء رحمها.
٢٦ - باب بيع البراءة
فصل في بيع البراءة
ولا يجوز بيع شئ من العروض والسلع بالبراءة من العيوب إلا عيبًا معينًا. ولا بأس ببيع الرقيق العبيد والإماء بالبراءة من العيوب، ويبرأ منها إلا ما علمه البائع فكتمه فإنه لا يبرأ منه إلا أن يسميه ويعينه ويوقف المشتري عليه.
فصل في مال العبد عند بيعه
من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فإن اشترطه المبتاعتبع العبد وأقرَّ في يده إلا أن ينتزعه مشتريه، وسواء كان ماله عينًا أو عرضًا أو دينًا.

2 / 130