543

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
وهي: الجنون، والجذام، والبرص، فما حدث به من ذلك في السَّنَة كان مشتريه بالخيار في إمساكه أو رده، ويكره النقد في عهدة الثلاث بشرط، ولا بأس أن يتطوع المشتري بالنقد من غير شرط.
ولا بأس بالنقد في عهدة السَّنَة.
٢٥ - باب في الاستبراء والمواضعة في البيع
فصل في استبراء الإماء من البائع والمشتري
ومن وطئ أمة ثم أراد بيعها استبرأها بحيضة قبل البيع، وعلى المشتري إذا اشتراها أن يستبرئها بحيضة قبل أن يطأها، ويستحب أن توضع الجارةي المستبرأة للوطء على يدي امرأة عدل من النساء، فإذاحاضت تم بيعها، وإن ظهر بها حمل لم يتم بيعها.

2 / 126