539

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
رده، ولم يكن له على البائع أرش عيبه.
فصل فيمن اشترى دابة معيبة ثم ركبها بعد علمه بيبها مضطرًا
ومن اشترى دابة معيبة، ثم ظهر على عيبها في سفر فركبها بعد علمه بعيبها مضطرًا إلى ركوبها، ففيها روايتان:
إحداهما: أن له ردها. والأخرى: أنه ليس له ردها، وقد لزمه بركوبها عيبها.
فصل فيمن ظهر على عيب بسلعة اشتراها ثم مات قبل ردها
ومن ظهر على عيب بسلعة اشتراها ثم مات قبل ردها، كانالخيار لورثته في ردها وحبسها.

2 / 122