497

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
زبد بسمن ولا لبن بسمن، ولا زبد بجبن.
فصل في ما يجوز في بيعه التفاضل والتماثل من الألبان واللحوم
والألبان كلها صنف واحد، لبن الإبل والبقر، الغنم، ولا بأس بلبن الإبل متفاضلًا بالزبد؛ لأنه لا زبد فيه، ولا بأس باللحم الطري بالمطبوخ متماثلًا ومتفاضلًا.
فصل في بيع الخبز بالدقيق والدقيق بالعجين، والعجين بالخبز
ولا بأس بالخبز بالدقيق متفاضلًا ومتماثلًا، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق متفاضلًا. وعنه في بيعها به متماثلًا روايتان: إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه، ولا يجوز بيع الدقيق بالعجين بحال، ولا بأس ببيع العجين بالخبز متماثلًا ومتفاضلًا.
فصل في ما يجوز من بيع الحنطة المبلولة والمقلوة بحنطة غيره
ولا يجوز بيع حنطة مبلولة بحنطة يابسة بحال، ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بعضها ببعض إلاّ أن يكون البلل واحدًا ولا بأس ببيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية.
فصل في بيع الرطب بالرطب
ولا بأس ببيع الرطب بالرطب متماثلًا. وقال عبد الملك: لا يجوز بيع الرطب بالرطب بحال.

2 / 80