والإقامة عشر كلمات، وهو: أن يكبر مرتين، ويهلل مرة، ويشهد بالرسالة مرة، ويقول حي على الصلاة مرة، وحي على الفلاح مرة، وقد قامت الصلاة مرة، ويكبر مرتين ويهلل مرتين.
٤ - باب الإمامة في الصلاة
فصل: الأحق بالإمامة
الفقيه أولى بالإمامة من القارئ، ورب المنزل أولى بالإمامة فيه ممن حضره إلا أن يأذن في الإمامة لغيره.
ولا تجوز إمامة المرأة في مكتوبة ولا نافلة لا للرجال ولا للنساء. ولا يجوز أن يؤم الأمي القارئ، ولا تجوز إمامة الصبي في المكتوبة، ولا بأس به في النافلة.
1 / 63