486

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
إحداهما: أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا ولا تنتظر حيضتها حتى تحيض، فتبرأ من عدتها.
فصل في عدة زوجة المسلم الكتابية
وإذاتوفي المسلم عن الكتابية، وقد دخل بها، ففيها روايتان: إحداهما: أنها تعتد بأربعة أشهر وعشر كالحرة المسلمة. والأخرى: أنها تستبرئ نفسها بثلاث حيض. وإن توفي عنها قبل الدخول بها تخرجت على روايتين: إحداهما: أنه لا شيئ عليها للعمل ببراءة رحمها. والأخرى: أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا. وي وجوب الإحداد عليها في عدتها روايتان: إحداهما: أن عليها على زوجها. والأخرى: أنه لا إحداد عليها.

2 / 69