462

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
ويلاعن وينتفي الحد عنه، وهو صحيح إن شاء الله.
فصل حكم من أقرت بالزنا وأتت بولد
وإذا ادَّعى رجل على امرأته بالزنا، فأقرت به وقد أتت بولد، فقد اختلف قوله فيه فعنه في ذلك روايتان: إحداهما أنه يسقط الولد عنه بغير لعان. والرواية الأخرى أنه لايسقط الولد عنه إلا باللعان. وإذاولدت المرأة اثنين فأقر الزوج بأحدهماونفى الآخر لحقا به جميعًا، وسقط قوله. وإن نفاهما جميعًا لاعن لعانًاواحدًا وسقطا جميعًا عنه.
فصل في صفة لعان الزوج
ويبدأ الرجل باللعان فيحلف أربعة أيمان بالمسجد الأعظم بمشهد من جماعة

2 / 44