408

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
فصل: فيمن لا يجوز الجمع بينهن
ولا يجوز الجمع بين المرأة وابنتها، ولا بينها وبين عمتها ولا خالتها، ولا عمة أبيها ولا خالته، ولا عمة أمها، ولا خالتها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، ولا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح، ولا يجوز الجمع بين أحد ممن ذكرناه بملك اليمين، وملك اليمين في ذلك بمنزلة النكاح. وكل ما حرم بالنسب فهو حرام من الرضاع.

1 / 423