391

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
ومن تزوج صغيرة فال نفقة عليه حتى تبلغ الوطء. وإذا تزوجت امراة صبيًّا صغيرًا فلا نفقة عليه حتى يبلغ الوطء. وإذا تزوج الصغيران فلا نفقة على الزوج حتى يبلغا جميعًا.
فصل: في سقوط النفقة
وإذا دخل الرجل بامرأته ولزمته نفقتها، ثم نشرت عنه ومنعته نفسها سقطت نفقتها إلا أن تكون حاملًا، فإذا عادت من نشووز، وجبت في المستقبل نفقتها. ولا تسقط نفقة المرأة بحيضتها ولا بنفاسها ولا بصومها، ولا باعتكافها ولا بحجها، ولا بمرضها، ولا بحبسها في حق عليها، ولا بحبس زوجها، وسواء حبسته هي في حقها أو حبسه غيرها.
فصل: في النفقة عند غياب الزوج
إذا اختلفت المرأة وزوجها في نفقة مدة مضت لها، فادعى الزوج أنه قد أنفق عليها، وأنكرت المرأة ذلك فالقول قوله مع يمينه حاضرًا كان أو غائبًا إلا أن ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم في غيبة زوجها، فيفرض لها الحاكم نفقتها، ثم يقدم زوجها فيدعي أنه كان يبعث إليها، وأنه خلف عندها ما تنفق.

1 / 406