385

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
فصل: في الهداية والهبة مع الصداق
فإن تزوج على صداق مسمى، ثم أهدى إليها أو إلى أحد من أهلها هدية أو حباه بحبوة أو صنع به معروفًا، ثم طلقها قبل الدخول بها، فلا رجعة له في هبته لها ولا لغيرها من أهلها، وهو مفارق لما شرط عليه من عقدة النكاح.
فصل الزيادة في الصداق
وإن نكحها على صداق ثم زادها بعد ذلك في صداقها ثم طلقها قبل الدخول بها سقط عنه نصف ما زادها وإن مات قبل أن يدخل بها لم يجب لها شيئ مما زادها. قاله ابن القاسم، والقياس عندي أن تجب الزيادة لها.
١٩ - باب العفو عن الصداق
فصل العفو عن الصداق
ويجوز للثيب أن تعفو عن صداقها أو تطالب به زوجها، ولا شيئ للولي معها. فأما البكر، فإ، وليها يطالب بصداقها وليس له أن يسقط عنه شيئ منه إلا بإذنها إلا الأب وحده فإ، له أن يفعو عن زوج ابنته البكر إذا طلقها قبل الدخول

1 / 400