356

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

فصل: تزويج البكر والثيب
ولا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج بكرًا بغير إذنها، فإن فعل ذلك فقد ذكرنا اختلاف قوله فيها وسكوتها إذنها. ويستحب أن تعرف أن سكوتها إذنها فإن سكتت بعد معرفتها بذلك زوجت، وإن نفرت أو بكت أو ظهر منها ما يدل على كراهية النكاح فلا تنكح مع ذلك. وأما الثيب فلاتنكح إلا بإذنها وإذنها قولها فلايكون سكوتها قولًا منها في إنكاحها.
فصل: في الوكالة عن الرجل في النكاح
وإذا وكَّل الرجل الرجُل على أن يخطب له امراة بعينها فسمى له صداقها

1 / 371