322

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

عجز ملكه. وإذا بيعت كتابته، فهو أحق بها من مبتاعها. وإن بيع جزء منها لم يكن أحق به من مبتاعه.
فصل: في اشتراط سفر أو خدمة مع الكتابة وتعديل أدائها
ومن كاتب عبده على ذهب فله أن ينقله إلى ورق وإن كاتبه على ورق فله أن ينقله إلى ذهب. ولا بأس أن يشترط على مكاتبه سفرًا أو خدمة مع كتابته، فإن أدى الكتابة معجلة سقط عنه السفر والخدمة. وقد قيل: لا يسقط عنه ذلك وهو لازم لا يعتق إلا بأدائه. وقد قيل: له أن يعطي قيمة ذلك مع كتابته، ويتعجلّ عتقه، ولا ينتظر به ما شرط عليه من السفر أو الخدمة.
فصل: في حكم المكاتب إذا مات قبل أداء كتابته
إذا مات المكاتب قبل أداء كتابته، وترك ولدًا قد دخلوا في كتابته بالولادة أو الشرط، وترك مالًا أدوا عنه باقي كتابته، وكان ما بقي بعد ذلك ميراثًا بين ولده،

1 / 337