311

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
أن يؤاجرهم.
فصل: في قتل أم الولد وجراحها وجنايتها
وإذا قتلت أمالولد فقيمتها لسيدها، وإن جرحت فأرش جراحها لسيدها. وإن جنت جناية فهي على سيدها وهو مخير في افتدائها بقيمتها أو أرض جنايتها، فهذا حكمها.
وأما إن جنى عليها جناية ولم يقبض السيد أرشها حتى مات فأرش جنايتها لورثة سيدها. وقد قيل: إن ذلك يتبعها بمنزلة مالها.

1 / 326