291

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

والسكاء: هي المخلوقة بغير أذنين، والجماء: المخلوقة بغير قرنين، والعضباء الناقصة الخلق، والخرفاء: المقطوع بعض أذانها من أسفله، والعجفاء التي لا تنقي: وهي التي لا شحم فيها، ولا مخ في عظامها بالغنم لشدة عرجها. ومن اشترى أضحية سليمة ثم حدث بها عيب عنده لا تجزئ عنه معه فعليه إبدالها، ولو انكسرت أضحيته فجبرها فصحت أجزأه ذبحها.
٣ - باب ذبح الضحايا والأكل منها
والصدقات وبيعهاوالانتفاع بها
فصل في صفة ذبح الأضاحي
قال مالك يرحمه الله: وينبغي للمرء أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه، ولا يأمر بذلك غيره، فإن ذبح له غيره بإذنه أجزأه، والاختيار ما ذكرناه. ويسمي المرء اللهعز وجل على ذبح أضحيته، فإن نسى التسمية فلا شيئ عليه، وإن تعمد تركها لم تؤكل أضحيته ولا يجوز أن يذبح له يهودي ولا نصراني، وإن ذبح رجل أضحية رجل بغير إذنه ضمنها وغرم قيمتها.

1 / 306