تترك الصلاة خمسة عشر يومًا.
ومن كانت لها عادة أيام تحيضها، فنقصت من أيامها، فإنها تغتسل وتصلي عند انقطاع دمها. ومن كانت عادتها أن تحيض خمسة عشر يومًا فراد دمها على ذلك فهي مستحاضة فيما زاد عليها. ومن كان حيضها أربعة عشر يومًا استظهرت بيوم واحد. ومن كانت حيضتها ثلاثة عشر يومًا، استظهرت بيومين وتستظهر بثلاثة أيام في إحدى الروايتين عنه.
والرواية الأخرى: تستظهر بتمام خمسة عشر يومًا، ثم تكون مستحاضة بعد ذلك. ولا قضاء عليها لما تركته من الصلاة من أول دمها إلى تمام الخمسة عشر يومًا.
فصل حكم من تقطع حيضها
ومن تقطع دمها فحاضت يومًا وطهرت يومًا، واتصل ذلك بها فإنها تترك الصلاة والصيام في أيام حيضتها وتغتسل وتصلي في أيام طهرها. ثم تحسب أيام الدن، وتضيف بعضها إلى بعض وتلغى أيام الطهر فإذا اجتمع في يدها من أيام الدم خمسة عشر يومًا اغتسلت وصلت بعد ذلك، في يوم دمها وطهرها وكانت مستحاضة ولو استمر الدم بها شهورًا متواليات كانت حائضًا في أول الدم إلى تمام مدة الحيض، ثم هي مستحاضة بعد ذلك.
ولا تكون حائضًا في وقت الحيض من كل شهر إلا أن يتغير الدم في الشهر الثاني بعد أن يمضي بين الدم الأول والدم الثاني مقدار طهر تام ثم يتغير الدم بعد
1 / 42