289

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

ولا بأس أن يضحي الرجل عن أم ولده وعبده ويضحي عن المولود يولد له. وإذا أسلم النصراني في أيام الذبح ضحى عن نفسه ولا يضحي عن جنين في بطن أمه. ولا يجوز أن يشترك اثنان فما فوقهما في أضحية واحدة يخرجون الثمن ويقسمون اللحم.
وإذا اشترى جماعة أضاحي، فاختلطت، جاز أن يصطلحوا عليها ويقسموها.
٢ - باب بدل الضحايا وعيوبها واختلاطها
فصل في بدل الأضاحي
قال مالك يرحمه الله: لا بأس أن يبدل الرجل أضحيته بأعلى أو أدنى منها، والاختيار أن لا يبدلها بأدنى منها.

1 / 304