229Тафричالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسУбайдуллах ибн Джаллаб - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHРедакторسيد كسروي حسنИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыالوقوف بعرفة حتى فغته لم يجزئه طوافه الأول وسعيه عن تحلله، وليطف وليسع مرة أخرى لتحلله.١٩ - باب في العمرةفصل: في العمرة ووقت أدائهاقال مالك يرحمه الله: والعمرة مسنونة غير مفروضة، ولا بأس أن يعتمر الرجل قبل أن يحج. ويكره أن يعتمر في السنة الواحدة مرارًا. ولا بأس على من1 / 243КопироватьПоделитьсяСпросить AI