217

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Исследователь

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

ويرمي الحصارة رميًا، ولا يضعها وضعًا، ولا يرمي بحصاتين، ولا أكثر منهما في مرة واحدة، فإن فعل ذلك عدها حصاة واحدة. فإذا فرغ من رمي الأولى تقدم أمامها فدعا بما تيسر له، ومشى، ثم رمى الثانية وهي الوسطى كذلك، وانحرف عنها بعد رميه لها فصار أمامها، فدعا ثم رمى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، ولم يقف عندها ويرميها من أسفلها ولا يرميها من فوقها، فغ، رماها من فوقها أجزأه. والاختيار ما ذكرناه. ويرمي يوم النحر راكبًا وسائر أيام منى ماشيًا. ويرمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى، وسائر الأيام بعد الزوال. ومن رمى الجمار بعد يوم النحر قبل الزوال أعاد الرمي.

1 / 231