21Тафричالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسУбайдуллах ибн Джаллаб - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHРедакторسيد كسروي حسنИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыوالاختيار ما ذكرناه. وعليه تعميم وجهه ويديه فس مسحه، ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعضه.فصل ما يتيمم عليهوالتيمم على جميع أنواع الأرض جائز ترابها ورملها وحجرها ومدرها، ولا بأس بالتيمم على الجصّ والنورة إذا كانا غير مطبوخين.1 / 34КопироватьПоделитьсяСпросить AI