167

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Исследователь

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

عليه؛ لأنه لو كان مفسدًا للصوم لاستوى مختارهوغالبه كالأكل والشرب إذا قصده، أو أكره عليه. وتكره المباشرة للصائم، فإ، باشر وسَلمَ فلا شيئ عليه، وإن أمذى فعليه القضاء، وهو عندي مستحب وغير مستحق، ويكره السعوط للصائم فإذا استعط ولم يصل إلى جوفه فلا شيئ عليه وإن وصل إلى جوفه، فالقضاء واجب عليه. والكحل مكروه للصائم إذاكان ممن لو اكتحل وهو مفطر وصل إلى حلقه، وتكره الحقنة للصائم، فإن احتقن فعليه القضاء، وهو استحباب وليس للإيجاب، ولا ينبغي للصائم أن يمضع علكًا ولا عقبًا، ولا يلحس مدادًا، ولا يذوق طعم قدر، ولا يجعل في فيه شيئًا له طعم يجده في حلقه، فإن فعل شيئًا من ذلك فوجد طعمه في حلق، فعليه القضاء. ٧ - باب حكم الحائض والمغمى عليه والمجنون والمرضعوالعاجز عن الصوم فصل: في الحائض إذا حاضت المرأة في بعض النهار، بطل صومها، ولزمها القضاء، وإن ظهرت في ليل فاغتسلت ونوت الصوم قبل الفجر أجزأها صومها، فإن أخرت غسلهاحتىطلع الفجر أجزأها صومها.

1 / 181