143

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Исследователь

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

حَيضِكِ"، وكذلكَ إذَا (١) كانتْ حاملًا، أوْ بِعِوَضٍ مِنها، أوْ فِي الإيلاءِ بِطَلَبِهَا، أوِ الحُكْم حَالةَ الشِّقاقِ. ١٢ - ولا تَحضُرُ المحتضَرَ؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (٢)، وما ذَكَرهُ فِي المُحتضَرِ ليس بمُعْتمَدٍ (٣). وترْكُ المُكثِ فِي المسجدِ، واكتُفِيَ بتحريمِ العُبورِ مطْلقًا، وقدْ تقدَّمَ تقييدُهُ. ولا يصحُّ منها طهارةٌ فِي حالةِ (٤) الحيضِ، وجعَلَهُ فِي "المُهذَّب" حرامًا، والغُسلُ المَسنونُ تقدَّمَ (٥). وإذَا انقطعَ الدمُ ارتفعَ تحريمُ الصومِ والطلاقِ والظهارِ (٦)، ويُوقفُ ما بقِيَ مِنَ المحرَّماتِ على وجودِ شَرْطِه (٧). * وأمَّا الثَّمانيةُ الباقيةُ مِنَ الأحكامِ: ١ - فالبُلوغُ (٨).

(١) في (أ): "إن". (٢) في "اللباب" (ص ٨٨). (٣) الشربيني في "مغني المحتاج" ١/ ٣٣١، وقال: "إن حضور الحائض المحتضر مكروه". وانظر: "حاشية الشرقاوي" ١/ ١٥١، "الأشباه" للسيوطي ٤٣٤. (٤) في (ز): "حال". (٥) "والغسل المسنون تقدم" سقط من (ل). (٦) في (ظ، أ، ز): "والطهارة". (٧) في (أ): "شرط". (٨) في (ل): "البلوغ".

1 / 143