* ويَنْقُصُ (١) التيمُّمُ عنِ الوُضوءِ فِي إحدى عَشرةَ (٢) مسألةً (٣):
إحداها (٤): التيممُ على الوجهِ واليدينِ فقط، ولو عنِ الجنابةِ أوْ (٥) بعضِ الأعضاءِ.
الثانية: لا يجبُ إيصالُ الترابِ إلى أُصولِ الشَّعَرِ وإنْ خَفَّ.
الثالثة: لا يجمعُ بتيممٍ واحدٍ بينَ فَرْضَيْنِ (٦) والجنازةُ كالنفلِ.
الرابعة: لا يتيممُ قبْلَ دخولِ الوقتِ، وهذا والذي قبْلَه (٧) يجيءُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.
الخامسة: لا يتيممُ إلا فِي حالِ العذرِ.
السادسة: لابدَّ له مِنْ تقدُّمِ الاستنجاءِ.
السابعة: لابدَّ مِنْ تقدُّمِ إزالةِ النجاسةِ مِنْ غَيرِ أعضاءِ التيممِ على رأيٍ مُرَجَّحٍ (٨)، وكذا يُقدَّمُ الاجتهادُ على رأيٍ.