124

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Исследователь

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

٦ - ومسحُ اليَدينِ مع المِرْفقَينِ، ولِلْمقطُوعِ (١) ما بقيَ مِنَ الفَرضِ. ٧ - والتَّرتيبُ (٢). وأمَّا المُوالاةُ فلا تجبُ على الأصحِّ (٣). وعَدَّ المَحامِلِيُّ (٤) مِنَ الفُروضِ: طَلبَ الماءِ، وإنَّما ذاكَ مِنَ الشروطِ (٥). * * * * وسُننُه أربع عَشرة (٦) (٧): ١ - التسميةُ. ٢ - والمُوالاةُ. ٣ - وتجفيفُ الترابِ. ٤ - والبَداءةُ بأعلى الوجهِ. ٥ - ومِنَ اليَدِ بالكفِّ (٨)، وعدَّهُما المَحامِلِيُّ مِنَ الآدابِ كما سبقَ فِي

(١) في (ظ): "ومقطوع". (٢) أي بين المسحتين. الروضة ١/ ١١٣، الدرر البهية ٢٨. (٣) هذا في الجديد، راجع "المجموع" (١/ ٤٥٢). (٤) "اللباب" (ص ٧٤). (٥) انظر: "كفاية الأخيار" (١/ ٣٣)، و"فيض الإله المالك" (١/ ٥٩)، و"تحفة الطلاب" (١/ ١٠٦). (٦) في (ل): "أربعة عشر". (٧) عدها المحاملي خمسةً فقط. وراجع روضة الطالبين ١/ ١١٤، المجموع ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤، الإقناع للشربيني ١/ ٧٤، مغني المحتاج ١/ ٩٩ - ١٠٠، المنهاج القويم ٢٧. (٨) في (ظ، ز، ظا): "بالأكف".

1 / 124