و٥١١٠) وَمُسلم (١٤٠٨) وَأَبُو دَاوُد (٢٠٥١و٢٠٥٢) وَالتِّرْمِذِيّ (١١٣٥و١١٣٦) وَالنَّسَائِيّ (٦/٩٦و٩٦ - ٩٧و٩٧و٩٨) وَابْن مَاجَه (١٩٢٩) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَرَوَاهُ البُخَارِيّ (٥١٠٨) وَالنَّسَائِيّ (٦/٩٨) من حَدِيث جَابر.
وَرَوَاهُ أَحْمد (١٨٧٨ و٣٥٣٠) وَأَبُو دَاوُد (٢٠٥٣) وَالتِّرْمِذِيّ (١١٣٤) من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
وَابْن مَاجَه (١٩٣٠) من حَدِيث أبي سعيد.
وَابْن مَاجَه أَيْضا (١٩٣١) من حَدِيث أبي مُوسَى.
وَقد رُوِيَ من حَدِيث غير هَؤُلَاءِ. وَهُوَ حَدِيث صَحِيح لَا شكّ فِيهِ.
وَأما حَدِيث «لَا يتوارث أهل ملتين» فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (٢١٩١) عَن جَابر وَالطَّبَرَانِيّ (٣٩١) عَن أُسَامَة وَأحمد (٦٦٦٤ و٦٨٤٤) وَأَبُو دَاوُد (٢٨٩٤) وَابْن مَاجَه (٢٧٣١) عَن عبد الله بن عَمْرو وَكَذَا الْبَيْهَقِيّ (٦/٢١٨) وَالدَّارَقُطْنِيّ (٤/٧٢ - ٧٣) .
فَثَبت مِمَّا تقدم أَن حَدِيث معَاذ ضَعِيف لعلل:
١ - الِاضْطِرَاب فِي الْإِسْنَاد.
٢ - جَهَالَة الْحَارِث بن عَمْرو.
٣ - جَهَالَة أَصْحَاب معَاذ.
٥ - الْإِرْسَال.
وَالله أعلم.