98

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Исследователь

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

سقوط دم الإحصار إن حصر عن البيت. ويلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وليست التلبية واجبة. فصل والتلبية في ثمانية مواطن: عقيب الصلوات، وإذا أشرف على نشر، أو هبط واديًا، وبالأسحار، وإذا التقت الرفاق، وإذا تلبس بمحظور ناسيًا رفضه وفزع إلى التلبية، وإذا رأى البيت. فصل ويشتمل الحج على خمسة أشياء: شرائط ﴿٥٤/ب﴾ وأركان، وواجبات، ومسنونات، وهيئات. فالشرائط ما وجب لها قبلها، وهي الخمسة التي ذكرناها: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والزاد، والراحلة. والأركان ثلاثة: الإحرام، والوقوف، والطواف، وفي السعي روايتان (١). والواجبات طواف الوداع، والبيتوتة بالمزدلفة ليالي منى، ورمي الجمار أيام منى، ودم التمتع، والحلاق إذا قلنا إنه نسك في إحدى الروايتين (٢).

(١) الصحيح من المذهب أن السعي ركن من الحج لا ينوب عنه الدم. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٨٤، والمغني ٥/ ٢٣٨٢، والإنصاف في ٤/ ٥٨. (٢) وكذا التقصير، وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٤/ ٦٠.

1 / 102