95

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Исследователь

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

كتاب الحج قال الله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١). ولا يجب إلا على من كملت فيه خمسة شرائط: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، ووجود الزاد والراحلة. فهذه في حق الرجل، وتزيد المرأة باعتبار المحرم، فإن لم تجد محرمًا فلا حج عليها (٢)، وفي المحرم رواية أخرى ليس من شرائط الوجوب، لكن من شرط لزوم السعي. وأما تخلية الطريق وإمكان السير فهما شرطان للزوم السعي، والفرق بين شرط الوجوب وشرط لزوم السعي إنما كان شرطًا للوجوب أنه إذا مات قبل حصوله لم تجب الحجة في ماله، وإذا كان شرطًا للزوم السعي إذا مات قبل حصوله ﴿٤٤/ أ﴾ كانت الحجة في تركته. فأما إمكان المسير فإن يكون الوقت متسعًا لمسيره من إكمال شرائط الوجوب فيه. والتخلية ألا يكون في الطريق مانع، ولا ما يحتاج فيه إلى خفاير. فصل فإن وجدت هذه الشرائط كلها إلا أن الشخص معضوب سقط عنه الحج بنفسه، ووجبت عليه استنابة غيره، ويجب أن يكون ذلك الغير ممن أسقط الحج عن نفسه، ويكون ما يأخذه نفقة طريقه، لا أجرة، وإن فضل شيء رده إلا أن يهبه منه، فإن استناب ضرورة وقع الحج عن الحاج دون المحجوج عنه في أصح الوجهين (٣)، والوجه الآخر لا يجزئه، ولا يقع عن الغير.

(١) سورة آل عمران "٩٧". (٢) هذا هو المذهب مطلقًا. انظر الإنصاف ٣/ ٤١٠. (٣) وهو المذهب. انظر الإنصاف ٣/ ٤١٦.

1 / 99