83

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Исследователь

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

الرجال والنساء. فالمباح في حق الرجل الخاتم والمنطقة، وقبيعة السيف، وفي حق المرأة كل معتاد، كالخلخال، والسوار، والطوق، والدملج. فأما حلية السكين، ونحوها لم تجز وفيه الزكاة، وكذلك حلية الخيل، وقلائد الكلب، لأنه محرم تقليدها. فأما حلية الأواني وضبابها، وحلية المرآة، والمشط، والربعة، ﴿٣٨/ ب﴾ والمصاحف فكل ذلك محرم استعماله، وفيه الزكاة إن بلغ نصابًا، ويضم إلى غيره إن لم يبلغ في نفسه الحلي نصابًا. فأما الحكم الخارج عن عادة اللبس، كخلخال المخبن، وهو كبير ثقيل يترك على المخبن للمباهاة لا للبس ففيه الزكاة. وأما صنعة الحلي المحرم فيحتمل ألا يجب فيها، لأنها ملغاة، فهي كصبغة الملاهي. وأما الحلي المباح مثله إذا كان للتجارة فإن تقويمه بالصياغة واجب، فتضم قيمة الصياغة إلى وزنه، ويزكى عنه، وكذلك الجواهر المرصوعة في الحلي تقوم مع الصياغة وتزكي الجميع زكاة القيمة. وبيان ذلك: أن يكون وزن السوار مئة، وقيمة الصياغة وما فيه من الجوهر الموضوع مئة فيزكي مئتين. والحلي المعد للاستئجار، وهو حلي المواسط كالحلي المعد للتجارة في حق الصيارف.

1 / 87