45

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Исследователь

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

رفعه، والسجود وطمأنينته، والجلسة بين السجدتين وطمأنينتها، والسجدة الثانية، والتشهد الأخير، والسلام. وحكم هذه أنها لا تتم الصلاة مع تركها عمدًا ولا سهوًا. والواجبات: تكبيرات الخفض والرفع، والتسبيحة الأولى في الركوع والسجود، وقول رب اغفر لي، والتشهد الأول، والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير في إحدى الروايتين (١)، وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد. وربنا لك الحمد في حق المأموم. وحكم هذه أنها تبطل الصلاة بتركها عمدًا، وتجبر بالسجود إذا تركت سهوًا. وأم المسنونات: فالاستفتاح، والاستعاذة، وقول آمين، ﴿٢٢٠/ ب﴾ وقراءة السورة بعد الفاتحة، والتسبيحات الثواني والثواليث. في الركوع والسجود، وقول رب أغفر لي ثانية وثالثة بين السجدتين، وقوله عند الرفع من الركوع: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأما الهيئات: فما كان وصفًا في غيره من الأفعال والأقوال، كالجهر بالقراءة في موضع الجهر، والاخفات في موضعه، والخشوع، وهو قصر النظر على موضع السجود، ووضع اليمين على الشمال، والافتراش في التشهد الأول، والتورك في الثاني، والتجافى في الركوع والسجود، وهو نشر أعضائه بعضها عن بعض. فهذه الهيئات، وما تقدمها من المسنونات حكمها أن تركها نقصان فضيلة، ولا يؤثر بطالًا، ولا يوجب جبرًا بسجود السهو.

(١) المذهب أن الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير ركن. انظر: الإصاف ٢/ ١١٦.

1 / 49