43

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Исследователь

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

ويستحب أن يتولى الإقامة من أذن. ويستحب الإقامة في موضع الأذان. ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بركعتين مقدار ما يتوضأ السامع. ويجعل الجلسة بين الأذان للمغرب والإقامة مقام الركعتين. وإذا تشاح اثنان أقرع بينهما، إلا أن يكون لأحدهما ميزة (١)، وفيه رواية أخرى: يقدم من يرضاه الجيران. ﴿١٢/ أ﴾ فصل في استقبال القبلة الناس في القبلة على أربعة أضرب: من فرضه المشاهدة، وهو من كان بمكة من أهلها أو من غير أهلها إلا أنه مقيم فيها، فهذا فرضه مشاهدة البيت، أو القطع على أنه متوجه إلى البيت. ومن فرضه الاجتهاد، وهو من كان عارفًا بدلائل القبلة ففرضه الاجتهاد في استقبالها. ومن فرضه الاخبار، وهو من كان بينه وبين الكعبة حائل، كجبل، أو تل عال ففرضه أن يخبره مخبر ثقة بأنه في مقامه متوجه إلى البيت. ومن فرضه التقليد على الإطلاق، وهو الأعمى، والعامي الذي لا معرفة له بدلائلها، فمتى صلى أحد هؤلاء قبل فعل ما يجب عليه من اجتهاد، أو دليل، أو مخبر، أو متبع يقلده أعاد، وإن دلو أصابوا.

(١) في الصوت والأمانة والعلم بالوقت فيقدم، وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ١/ ٤١٠.

1 / 47