37Таджкира Фи Фикхالتذكرة في الفقه لابن عقيلАбу аль-Вафъа ибн Акыль - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHРедакторالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفИздательدار إشبيليا للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مМесто изданияالرياض - السعوديةЖанрыباب النفاسليس لأقل النفاس حد، فلو رأت دفعة من الدم كان نفاسًا، وأكثره أربعون يومًا.وإذا ولدت تؤأمين في بطن واحدة فابتداء النفاس من الأول وانتهاؤه منه في أصح الروايتين. (١)وإذا طهرت في أثناء الأربعين فالأول نفاس والطهر صحيح، والدم الثاني مشكوك فيه تقضي الصوم إذا صامت فيه احتياطًا.ولا يكون الدم نفاسًا إلا أن يكون عقيب ﴿٨/ أ﴾ ولادة ما يشكل فيه خلق الإنسان، أو قبل ولادته بيوم أو يومين.(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠٤، والإنصاف ١/ ٣٨٦.1 / 41КопироватьПоделитьсяСпросить AI