315

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Редактор

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

والثاني: كونهم ليسوا من أهل القتال.
ومن يكون الإمام مخيرًا فيهم بين أربعة أشياء، وهم البلغ من الذكور بين المن، والفداء، والاسترقاق، والقتل، وذلك تخير مصلحة لا شهوة.
فصل
ومصرف خمس الفيء والغنيمة على خمسة أسهم: للرسول ﷺ مصروف في الكراع، والسلاح، ومصالح المسلمين.
وخمس مقسوم في بني هاشم، وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا.
للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء.
والخمس الثالث في اليتامى.
والخمس الرابع في المساكين.
والخمس الخامس في أبناء السبيل.
وأربعة أخماس الفيء لجماعة المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد، وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الواقعة.

1 / 319