264

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Редактор

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

كتاب العدة
قال الله سبحانه: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (١) الآية.
اعلم أن المعتدات على أربعة أضرب: معتدة بالحمل: ﴿١٥٥/أ﴾ فعدتها وضع حملها جميعه، وإن كانا توأمين أو أكثر لم تنقض إلا بوضع جميعهم.
ومعتدة بالحيض؛ ومعتدة بالشهور، ومعتدة بأقصى الأجلين.
فالحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان.
وأما الحيض فالمعتدات به على ثلاثة أضرب: من عدتها حيضة، ومن عدتها حيضتان، ومن عدتها ثلاث حيض، فالمعتدة بالحيضة أم الولد إذا مات سيدها، والحيضتان عدة الأمة إذا طلقها زوجها، أو وطئت بشبهة.
والثلاث حيض عدة الحرة المطلقة، أو الموطوءة بشبهة.
والمعتدة بالشهور على خمسة أضرب: معتدة بأربعة أشهر وعشرًا، وهي الحرة المتوفى عنها زوجها، ومعتدة بشهرين وخمسة أيام، وهي الأمة المتوفى عنها زوجها، ومعتدة بشهر، وهي أم الولد إذا كانت آيسة، وتوفى عنها سيدها.
ومن في قدر اعتدادها ثلاث روايات، وهي ﴿١٥٥/ب﴾ الأمة المطلقة، إحداها: تعتد بثلاثة أشهر، لأن علة ذلك المدة التي يظهر معها الحمل، وهذا لا يختلف بالحرية والرق.
والثانية: شهر ونصف، لأن حيضتها لما لم تتبعض جعل حيضتين تكميلًا،

(١) سورة البقرة "٢٢٨".

1 / 268