261

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Редактор

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

وإذا تخلل صوم الكفارة أيام حيض، أو عيد، أو مرض بنى ولم ينقطع تتابعه.
وإذا كان المظاهر عبدًا لم يكفر إلا بالصوم، لأنه لا يملك.
وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي. وجبت عليها كفارة ﴿١٥٣/ب﴾ الظهار إذا عزمت على تمكينه منها، وكذلك إذا قالت له: أنت علي حرام.
ولا يكون مظاهرًا للفظتين جميعًا، لأن الظهار قول تتعلق به الكفارة في حق الرجل فتعلق به في حق المرأة، كاليمين، ولأنها عقوبة تجب لقول المنكر والزور فاستوى في وجوبها المرأة والرجل، كحد القذف.

1 / 265