259

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Редактор

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

كتاب الظهار
قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ الآية (١).
وصريح الظهار لفظتا: أنت عليّ كظهر أمي. وأنت علي حرام. ويفارق لفظ الحرام للفظة الظهار من وجه، وهو أنه لو قال في الحرام: أعني به الطلاق. فعن أحمد روايتان، إحداهما: يقع به الطلاق الثلاث.
وكذلك ﴿١٥٢/أ﴾ إن عنى به ولم يتلفظ بذلك، روى عنه ذلك أبو طالب، وحرب إذا قال: أنت عليّ حرام. عنى به الطلاق فهو ثلاث، وإن قال: أعني طلاقًا فهو واحدة. وهذه الرواية تخرج قوله بأن الرجعية محرمة.
وقال في موضع آخر: إذا قال أنت علي حرام ونوى بها الطلاق أرى عليه كفارة الظهار. فظاهر هذا الرجوع عن قوله الأول، وأنه يكون بالنية طلاقًا، وهذه الرواية رواها أبو عبد الله النيسابوري.
ولو قال: حرمتك كان بمثابة قوله: أنت عليّ حرام. وعلى قياس ذلك قوله: أنت عليّ كظهر أختي، وبنتي، وسائر المحرمات.
ولو قال: يدك، أو رجلك. أو أضاف الظهار إلى ما يقع الطلاق بإضافته إليه، وهي كل الأعضاء الثابتة كان ظهارًا.
ولا يكون مظاهرًا إذا شبهها بشعر أمه، أو شبه شعرها بأمه ﴿١٥٢/ب﴾، أو ظفرها، أو سنها على ما حكينا في الطلاق.

(١) سورة المجادلة "٣".

1 / 263