250

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Исследователь

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

وأما المختلف فيها فهي خمسة: اعتدى، واستبرئي رحمك، وتزوجي، وحللت للأزواج، وانكحي من شئت. فهذا على روايتين، إحداهما: أنها ﴿١٤٦/أ﴾ من الكنايات الظاهرة (١).
والثانية: أنها من الكنايات الخفية.
فصل
وإذا علق طلاقها على عضو من أعضائها الثابتة، كاليد، والرجل، وغير ذلك مما يغني عن الجملة به إذ يعريه عن الجملة، فالذي يعريه عن الجملة، كالرأس، والرقبة، والفرج، والظهر، أو لا يعريه كالأصبع، والأذن.
فأما ما يزايلها حال السلامة، كالسن، والظفر، والشعر فلا تطلق إذا علق الطلاق عليه.
وأما الروح فقد توقف أحمد ﵁ فيها، والأشبه وقوع الطلاق إذا أضيف إليها، لأن الجملة لا تبقى بعد مزايلتها من الأعضاء.
وإذا بعض الطلاق، فقال: أنت طالق نصف طلقة. أو ثلثها، أو بعض المرأة فقال: تلك طالق. وقع الطلاق الكامل، وهي طلقة واحدة، وسرى إلى جميع الزوجة، لأنه لا يتبعض في الوقوع، ولا في المحل.
وإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقتين. وقعت الثلاث، لأنه ﴿١٤٦/ب﴾ استثنى الأكثر فلم يصح الاستثناء.
وإذا قال: أنت طالق إن شاء الله. وقع الطلاق، ولم ينفعه الاستثناء،

(١) قال المرادوي في الإنصاف ٨/ ٤٨٠: "صححه في التصحيح، وتصحيح المحرر، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الرعايتين، والزبدة، وشرح ابن رزين.

1 / 254