243

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Исследователь

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

الصداق عاد إليه بعقد مستأنف فلم يمنعه رجوعه إذا طلقها قبل الدخول، كما لو عاد إليه ببيع أو غيره من المعاوضات.
ومنافع الحر يجوز أن تكون مهرًا، لأنها تستحق بعقد الإجارة، فهي كمنافع العبد.
وتعليم القرآن يصح أن يكون مهرًا في إحدى الروايتين (١)، لقول النبي ﷺ: "زوجتكها على ما معك من القرآن". (٢)
والثانية: لا تصح، لأنها منفعة لا تملك بعقد الإجارة، فهي كمنفعة البضع.
والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج في أصح الروايتين (٣)، لأنه ﴿١٤٢/ أ﴾ يملك حله، والثانية: هو الولي، لأنه هو المالك لعقده.
فصل
[في] (٤) عشرة النساء
وعلى الرجل التسوية بين زوجاته في القسم، وعماده الليل، ولا يجب عليه التسوية في الاستمتاع، وإذا كانت إحداهما أمة جعل لها ليلة وللحرة ليلتين إلا أن تسمح لها الحرة في التسوية فيجوز ذلك لإسقاط حقها.

(١) هذا هو المذهب. انظر: المغني ١٠/ ١٠٣، والإنصاف ٨/ ٢٣٤.
(٢) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الوكالة، وفي كتاب فضائل القرآن، وفي كتاب النكاح، وفي كتاب اللباس. صحيح البخاري ٣/ ١٣٢، ٦/ ٢٣٦، ٢٣٧، ٧/ ٨، ١٧، ١٩، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٦، ٢٠٢، ومسلم في كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٤١.
(٣) هذا هو المذهب. انظر: المقنع لابن البنا ٣/ ٩٤٠، والمغني ١٠/ ١٦٠، والإنصاف ٨/ ٢٧١.
(٤) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق.

1 / 247