167

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Исследователь

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

فأما إذا كان أبواه كافرين فمات أحدهما كان موته كإسلامه في الحكم يصير به الولد مسلمًا سواء كان الأب أو الأم ذميين، أو حربيين كتابيين، أو غيرهما.
وقد يلحق الطفل بالأجنبي في الإسلام وهو السابي، لأنه إذا سبى المسلم طفلًا من أطفال أهل الحرب صار مسلمًا بإسلام سابيه إذا كان منفردًا عن أبويه، فإن سبي مع أبويه كان على دينهما، فإن سبي مع أحد أبويه فقياس المذهب الحكم بإسلامه، كما قلنا في موت أحد الأبوين.
وجميع ما ذكرنا ومن التبعه إنما هو الطفل ﴿٨٤/أ﴾ خاصة، فأما البالغ فلا يتبع أحدًا في كفر ولا إسلام، بل هو متبوع نفسه.
فصل
فإن وجد لقيطًا ومعه شيء أنفق عليه من ذلك الموجود معه، وإن لم يكن معه شيء أنفق عليه من بيت المال إلا أن يحب التطوع بنفقته، فإن كان معه شيء ومات كان ولاؤه لبيت المال.
وإذا ادعاه نفسان أري القافة، فإن ألحقوه بهما لحق، وكذلك إن ألحقوه بأحدهما، فإن كان أحدهما كافرًا ألحق به نسبًا لا دينًا تغليبًا للإسلام، فإن أشكل أمره على القافة اختلف أصحابنا على وجهين، فقال بعضهم: يترك حتى إذا بلغ انتسب إلى من مال طبعه إليه منهما. وقال آخرون: يضيع نسبه.
وإذا لم يكن من التقطه أمينًا منع من السفر به لئلا يدعي رقه أو نسبه.

1 / 171