121

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Исследователь

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

في ضمانه. وكذلك الثمرة على رؤوس النخل، لأنها لو تلفت كانت من ضمان بائعها. وبيعان في بيعة: أن يقول بعشرة صحاح، أو إحدى عشرة مكسرة. وبيع الغرر: بيع الحمل في البطن، والجمل الشارد، والعبد الآبق، والسمك في الماء، والطير في الهواء، والصوف على ﴿٥٦/ب﴾ ظهر الحيوان، وبيع الثمار قبل بدوها. وبيع وشرط: وهو يحمل على الشروط الفاسدة، فأما الشروط الصحيحة، كاشتراط منفعة المبيع شهرًا، ويومًا، مثل أن يشتري عبدًا ويشترط البائع خدمته شهرًا، أو دارًا ويستثنى سكناها سنة، أو يبيعه حطبًا ويشترط المشتري حمله إلى دار المشتري. فهذه الشروط صحيحة، والعقد المشروط فيه صحيح أيضًا. فإن شرط شرطين، مثل إن اشترط حمل الحطب، وتسقيفه، وحذو النعل وتشريكها لم يصح البيع لفساد الشرط، لأننا لو أجزنا الشرطين أجزنا الثلاثة والأربعة إلى ما لا يتعدد. فأما بيع المجر: فهو بيع الحيوان بالحمل الذي في البطن، وبيع الحبلة مع الحمل في البطن. وحبل الحبلة: بيع حمل هذا الحمل كانت الجاهلية تفعله. وبيع المضامين: ما في بطونها. وبيع الملاقيح: ما في ظهورها من الماء، وهذا غير عسب الفحل، لأن

1 / 125