161

Таджкира фи ахвал маута

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة

Редактор

الدكتور

Издатель

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ

Место издания

الرياض

فصل: اختلف العلماء في هذا الباب، فكان عبد الله بن يزيد وشريح وأحمد بن حنبل يكرهون مد الثوب على الرجل، وكان أحمد وإسحاق يختاران أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وكذلك قال أصحاب الرأي، ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل.
وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل والمرأة.
وكذلك قال الإمام الشافعي وستر المرأة عند ذلك آكد من ستر الرجل.

1 / 272