============================================================
وفيات سنة ست وخمسين وسبع مئة 364 - القي الشبكي ، قاضي دمشق ، العلامة ، شيخ الاسلام ، تقي الدين ، علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الخزرجي السبكي الشافعى .166 ومن المسائل التي انفرد بها الشيخ تقي الدين السبكي - صاحب هذه الترجمة- برأيه فيها ما نقله عنه الشيخ شهاب الدين الأذرعي في "شرح المنهاج" والشيخ شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ بن التقيب في "نكته على المنهاج" وإن كانا لم يسميا الشيخ تقي الدين السبكي فهو مرادهما لاشتهار هذه المسألة عنه.
ولفظ الأذرعي : فائدة : أفتى بعض أكابر عصرنا في الفقيه إذا عرض له مرض آو [/45) موت باعطاء زوجته وأولاده من المال الذي كان يقوم به من المدارس ونحوها ترغيبا للناس في الاشتغال بالعلم قياسا على المرتزق . فإن قيل : فيه تعطيل لشرط الواقف إذا اشترط مدرسا بصفة فإنها غير موجودة في زوجته وأولاده، قلنا : قد حصلت تلك الصفة مدة من ابيهم، والصرف لهؤلاء بطريق التبعية، ومدتهم مغتفرة فيما مضى كزمن البطالة. قال: وإتما يمتنع لشرط الواقف تقرير من ليس بأهل في الابتداء، وتقرير اسمه في الوظيفة، كما يمتنع إثبات اسم من ليس بأهل للجهاد في الديوان ، أو إثبات اسم الزوجة والأولاد . قال : ولو زاد معلوم المدرس على كفاية أولاده، وأمكن إعطاء الباقي لمن يقوم بالوظيفة فلا بأس .
اتهى وفيما قاله نظر ، ولا يخفى الفرق بين مال بيت المال والأوقاف الخاصة على متصفين بصفات مشروطة ، والله أعلم أذرعي لفظا . انتهى ما ذكره الأذرعي بلفظه .
وأما ابن النقيب فقال : فرع : استنبط الشيخ من مسألة إعطاء أولاد المجاهدين الفيء 1ترجمته في وطبقات الاسنوى 75/3-76، ومديعة البيانه ص 240، و"النجوم الزاهرة 319/10-319 وبشذرات الذهب" 310-399/9.
101
Страница 101