996

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

١٢٣ - مَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه (^١) أربعًا:
نص على هذا في رواية صالح (^٢)، وعبد الله (^٣)، وأبي طالب (^٤) ﵏، فقال: التقصيرُ أعجبُ إليّ، وإن أتمَّ، فلا شيء عليه (^٥).
وهو قول الشافعي (^٦)، وداود (^٧) ﵄.
وقال أبو حنيفة ﵀، وأصحابه (^٨): القصر عزيمة، وفرض

(^١) في الأصل: فريضة.
(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٥١٨)، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، ونقل نحوها ابنُ هانئ في مسائله رقم (٤٠١).
(^٣) في مسائله رقم (٥٥٠).
(^٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٥١٨).
(^٥) ينظر: مختصر الخرقي ص ٥٩، والجامع الصغير ص ٥٥، والهداية ص ١٠٣، والمغني (٣/ ١٢٥).
(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٣٥٦)، والحاوي (٢/ ٣٦٢).
(^٧) ينظر: الانتصار (٢/ ٥١٨)، والمجموع (٤/ ١٥٥)، وذكر ابن حزم: أن من أتم في السفر، ولم يعمل بالقصر، وكان عالمًا، بطلت صلاته، فإن كان جاهلًا، سجد للسهو بعد السلام. ينظر: المحلى (٤/ ١٧٣).
(^٨) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٣، والهداية (١/ ٨٠).

2 / 483