897

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

إذا كان إمامًا.
والجواب: أنه ليس إذا انعقدت به الجمعة جاز أن يكون إمامًا؛ بدليل: أن المرأة تنعقد بها جماعة الرجل، وكذلك الأمي تنعقد به الجمعة، ومع هذا، فلا يصح أن يكون إمامًا فيها، وأما العدل، فقد أجبنا عنه.
واحتج: بأن من جاز أن يكون إمامًا في الجمعة، جاز أن يكون إمامًا في غيرها؛ دليله: العدل.
[والجواب] (^١): أن في ذلك روايتين: إحداهما: تنعقد، نص عليه في رسالته (^٢) التي رواها عبدوس بن مالك العطار، فقال: ودفع الصدقات إليهم جائزة، برًا كان أو فاجرًا، وصلاة الجمعة خلفه جائزة، ومن أعادها، فهو مبتدع (^٣).
وفيه رواية أخرى: لا تنعقد إمامته في الجمعة، بل يتبع فيها، ويعقد الصلاة (^٤)، وقد نص أحمد على هذا في مواضع: في رواية يعقوب بن بختان (^٥)، والمروذي (^٦)، وغير ذلك. وقال في رواية بكر بن محمد

(^١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وبه يستقيم الكلام.
(^٢) المشهورة باسم: أصول السنة.
(^٣) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (١/ ١٧٦)، وطبقات الحنابلة (٢/ ١٧٠ و١٧١).
(^٤) أي: يعيدها.
(^٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٦٥ و٤٧٥).
(^٦) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٧٥)، والفروع (٣/ ٢٠)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٨).

2 / 384