886

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

فقد صرح بالإعادة، وبهذا قال مالك ﵀ (^١).
وقال في كتاب السنة (^٢) فيما رواه حرب: والصلاة خلف كل بر وفاجر (^٣)، وقال أيضًا في رواية أبي الحارث (^٤) - وقد سئل عمن يغتاب الناس هل يصلَّى خلفه؟ -، فقال: لو كان كل من عصى الله لا يصلَّى خلفه، متى كان يقوم الناس (^٥) على هذا؟
وظاهر هذا: جواز إمامته، وهو قول أبي حنيفة (^٦)، والشافعي (^٧) - رحمهما الله -.

(^١) ينظر: المدونة (١/ ٨٤)، والتلقين ص ٨٩.
(^٢) لم أجد رواية حرب في الكتاب المطبوع من السنة للخلال، وقد جاء فيه من رواية يوسف بن موسى (١/ ٧٧)، وينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٨٩)؛ حيث نقل رواية حرب عن الإمام أحمد ﵀ بالمنع من الصلاة خلف من يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر ﵃.
(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٦)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٥)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٨٧).
(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٦).
(^٥) في الأصل: الساعة، والتصويب من الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٦)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٥)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٨٧). وفي الروايتين (١/ ١٧٢)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٥) جاءت الرواية بلفظ: (لو كان كل من عصى الله لا يصلَّى خلفه، من يؤم الناس؟).
(^٦) ينظر: مختصر القدوري ص ٧٨، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦١).
(^٧) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٦)، والحاوي (٢/ ٣٢٨).

2 / 373